الباب الاول — شروط الانشاء › الفصل الاول — المداولات بشأن الانشاء والمصادقة عليه
المادة 6
يجب أن يصادق على المداولات الخاصة بانشاء مقاولة ولائية، طبقا لاحكام المادتين 37-58 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين بقرار وزاري مشترك.
وتتم المصادقة على المداولات الخاصة بانشاء مقاولة بلدية طبقا لاحكام المادتين 107 و 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المشار اليه أعلاه بقرار من الوالي.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 807