مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الاول — شروط الانشاء › الفصل الاول — المداولات بشأن الانشاء والمصادقة عليه
المادة 5
يجب أن يبين قرار المصادقة على المداولة، فضلا على الكيفيات التي ينص عليها القانون المعمول به بالنسبة لكل مقاولة، ما يلي :
التسمية والمقر 2 (2) طبيعة النشاط ومداه والاهداف المرسومة. 3 (3) الاختصاص الاقليمي 4 (4) الممتلكات الاصلية،
(5) السلطة الوصية.