مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 23
يسجل الفائض والعجز في القسم والقسم الفرعى للاستثمار التابع لميزانية الولاية او البلدية المعنية.
ويسجلان في حالة البلديات المشتركة في قسم الاستثمار الفرعي لكل منها حسب حصص الاشتراك.