مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 20
يعد في كل سنة، جدول تقديري للايرادات والنفقات والجرد والحساب الختامي وحساب النتائج وترسل كل هذه الوثائق الى مجلس الاشراف والمراقبة للموافقة عليها والى سلطة الوصاية للمصادقة عليها والى كل جهاز آخر للعراقية منصوص عليه في التنظيم المعمول به.