مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
المادة الأولى
تساهم المقاولة العمومية المحلية كي انجاز مخطط التنمية الاقتصادية للولاية او البلدية واحدة أو عدة بلديات وذلك بانتاج معدات و او خدمات.
الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه | ويمكن انشاؤها في مستوى : 1 (1) ولاية
(2) بلدية 3 (3) بالاشتراك بين بلديتين او عدة بلديات.
المادة : : تتمتع المقاولة العمومية المحلية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.