الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 17
يتكون مجلس الاشراف والمراقبة حسب الحالة على النحو الآتي : 808 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه
(1) المقاولة الولائية :
- الوالي او ممثله، مدير المجلس التنفيذي للولاية المعنى مباشرة، رئيساء ثلاثة اعضاء من المجلس الشعبي الولائي
- ثلاثة أعضاء من المجلس التنفيدي الولائي
- معنيين مباشرة بنشاط المقاولة أو ممثلهم
- ممثلان ينتخبهما العمال، مدير المقاولة. 2 (2) المقاولة البلدية :
رئيس المجلس الشعبي البلدي او ممثله نائب رئيس مندوب، رئيساء ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدي - ممثلان ينتخبهما العمال.
مدير المقاولة، عند الاقتضاء مدير المجلس التنفيذي - للولاية يعينه الوالي. 3 (3) المقاولة المشتركة بين البلديات :
رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية التي يوجد فيها مقر المقاولة، رئيسا، ممثلان عن كل مجلس شعبي بلدي للبلديات المشتركة .
- ممثلان ينتخبهما العمال.
مدير المقاولة
- عند الاقتضاء، مدير المجلس التنفيذى للولاية يعينه الوالي.