الباب الثاني — شروط التنظيم والتسيير
المادة 15
يزود مجلس الاشراف المراقبة، بكل السلطات التي تمكنه من ضبط برنامج العمل ومتابعة تنفيدها ومراقبة نشاط المقاولة، طبقا للتنظيم المعمول به ولتوجيهات المجالس الشعبية الولائية و او البلدية المعنية.
ويتداول بشأن ما يأتي :
1) (1) تنظيم المقاولة وسيرها العام ونظامها الداخلي،
2) (2) البرامج العامة للمقاولة ومشاريع برامج الام الانتاج والبيع والتموين، 3 (3) مشاريع المخطط وبرامج الاستثمار الخاصة بالمقاولة. 1 4 (4) المساعدات المصرفية والمالية المبرمجة .. 5 (5) الحسابات الختامية وحساب النتائج وتخصيصها والتقرير السنوى عن النشاط الذي تم في السنة المنصرمة.
6) (6) المشاريع الخاصة بتوسيع نشاط المقاولة الى قطاعات جديدة عندما ينجز عنه تعديل في هدفها. 7 (7) شراء العقارات وايجارها والتصرف فيها، 8 (8) تسوية نزعات التي تطرأ على المقاولة.