مرسوم رقم 83-201
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 201 مؤرخ في 4 جمادي الثانية - عام 1103 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 805 الثلاثاء 785
الباب الاول — شروط الانشاء › الفصل الثاني — الوصاية والمراقبة
المادة 11
يعلن عن حل مقاولة اقتصادية محلية حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في المادتين 209 و 134 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير . سنة 1967 والامر 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه أعلاه.