مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الاطار الاقليمي
المادة 8
يجب أن يذكر في قرار المصادقة المداولة المذكورة في المادة 6 أعلاه، مايأتي :
تسمية المؤسسة ومقرها، 2 (2) نوع ومدى الاعمال والاهداف المسندة