مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — هدف المؤسسة ونوعها ومهامها
المادة 5
تهدف المؤسسة الى تسيير مرفق عام ذي طابع اداري أو صناعي وتجاري.
فهى حسب الحالة ادارية أو اقتصادية.