مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الاطار الاقليمي
المادة 4
يحدد مجال الاختصاص الاقليمي واليها للمؤسسة عن طريق اختيار انسب اطار لتحقيق الاهداف المرسومة للمرفق العام الذي تتولى تسييرها.
وينبغى أن يهدف هذا الاطار الى الاستخدام المحكم والامثل للوسائل المسخرة وضمان أجود انواع الخدمات الممكنة للمستعملين.