مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الاطار الاقليمي
المادة 2
يمكن أن تقوم باستاء المؤسسة :
1 - الولاية 2 البلدية -3 بالاشتراك بين ولايتين أو أكثر، 4 باشتراك بين ولاية واحدة او عدة ولايات و بلدية - واحدة أو عدة بلديات.