مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثاني — تعديل الصلاحية
المادة 29
كل تغيير للمهام المسندة إلى المؤسسة ينجر عنه تنفيذ القواعد المقررة في مجال الانشاء.