مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الثاني — تعديل الصلاحية
المادة 28
يخضع تعديد الاختصاص الاقليمي يسبب انضمام ولاية جديدة أو بلدية جديدة الى المؤسسة سابقة التكوين انفس قواعد الاجراء المقررة لانشائها وينطبق نفس الاجراء المذكور أعلاه عند انسحاب اية ولاية أو بلدية مشاركة في مؤسسة من المؤسسات.