مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الاول — ديمومة المؤسسة
المادة 27
تحدد الشروط التي يتسم فيها حل المؤسسة وتصفيتها في اطار التنظيم الجاري به العمل بقرار من السلطة الوصية.