الباب الرابع — احكام خاصة › الفصل الاول — ديمومة المؤسسة
المادة 26
تنشأ المؤسسة دون تحديد أي مدة لها، وتحل قانونا بالغاء المرفق العام الذي تتولى تسييره.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 غير انه فيما يتعلق بالمؤسسة الاقتصادية | فانه عندما يبرز استعلائها عجزا من شأنه أن يضر بمستقبل التوازن المالي للولاية أو للبلدية المعنية يمكن أن يسحب الترخيص بالاستغلال حسب الاجراء المحدد في المادة 13 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار إليه أعلاه.