مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثاني — المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي
المادة 24
يحدد المجلس الشعبي الولائي أو المجالس الشعبية الولائية و / أو المجالس الشعبية البلدية المعنية اسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسة وذلك في اطار ১ التشريع الجاري به العمل وحسب الاجراءات التي يقررها.