مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الثالث — النظام المالي › الفصل الثاني — المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي
المادة 20
تفتح السنة المالية للمؤسسة ذات الطابع الاقتصادي في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
وتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.