الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يمكن الولايات والبلديات، في نطاق تسيير مصالحها العمومية، وطبقا لاحكام الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليهما أعلاه، أن تنشيء مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويوضح هذا المرسوم شروط انشاء المؤسسات بناء على الدستور، لاسيما المادتان | المذكورة وتنظيمها وسيرها. - III - 10 و 152 منه و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي، وبمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى الامر رقم 70 101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1390 الموافق 9 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، لاسيما المادتان 4 و 255 منه،