مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. › الفصل الثاني — المدير
المادة 18
يعين المدير بقرار من السلطة الوصية وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها.