الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. › الفصل الاول — مجلس الادارة والتسيير
المادة 15
يعقد مجلس الادارة والتسيير اجتماعين اثنين على الأقل في السنة في دورة عادية و بدعوة من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المؤسسة أو من أحد أعضائه.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المؤسسة توجه الاستدعاءات المصحوبة يجدول الاعمال قبل 15 يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
ويمكن تخفيض هذه المهلة بالنسبة إلى الدورات الاستثنائية دور أن تقل عن ثمانية (8) ايام.