مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. › الفصل الاول — مجلس الادارة والتسيير
المادة 14
تخضع مداولات مجلس الادارة والتسيير لنفس شروط الصحة القانونية والالغاء والابطال القانونية والطعن المقررة في الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المشار اليه اعلام بالنسبة الى مداولات المجلس الشعبي البلدي.