الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. › الفصل الاول — مجلس الادارة والتسيير
المادة 13
يتولى مجلس الادارة والتسيير تنشيط عمل المؤسسة وتوجيهه وتنسيقه ومراقبته وبهذه الصفة، فهو يتداول في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، فيما يأتي :
- تنظيم المؤسسة وسيرها العام ونظامها الداخلي، الهيكل التنظيمي وجداول عدد العمال علية الميزانية والحسابات.
عمليات شراء العمارات وايجارها والتخلى - عنها، الشروط العامة لعقد الاتفاقيات والصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المؤسسة.
- القروض.
برامج الاستثمارات.