مرسوم رقم 83-200
· ج.ر عدد 12 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 200 مؤرخ في 4 جمادي الثانية عد عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. 801
الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. › الفصل الاول — مجلس الادارة والتسيير
المادة 12
تقوم الجمعيات أو التجمعات المهنية المؤسسة بصورة قانونية والتي لها عمل يرتبط بأعمال المؤسسة، بتعيين مندوبين اثنين في المجلس المذكور بناء على دعوة من رئيس مجلس الادارة والتسيير.