الباب الثاني — التنظيم والعمل المادة و : يدير المؤسسة ويسيرها مجلس اداره وتسيير، ويشرف عليها مدير. › الفصل الاول — مجلس الادارة والتسيير
المادة 11
يشتمل مجلس الادارة والتسييس حسب الحالة على ما يأتي :
1) مؤسسة الولاية :
- - الوالي أو ممثلة، رئيسا،
- المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية المعنية يهدف المؤسسة،
- - عضوان في المجلس الشعبي للولاية،
- مدير المؤسسة، العون المحاسب في المؤسسة.
(2) المؤسسة المشتركة بين الولايات :
والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة - أو ممثله رئيسا،
- المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات الهيئة التنفيذية المعنية بهدف المؤسسة.
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 803 عضوان في المجالس الشعبية الولائية في - الولايات المعنية.
مدير المؤسسة العون المحاسب في المؤسسة. - 3 (3) المؤسسة المشتركة بين الولايات والبلديات :
والى الولاية التي يوجد بها مقر المؤسسة أو ممثله رئيساء المسؤول أو المسؤولون في مستوى مديريات المهيئة - التنفيذية المعنية في الولاية بهدف المؤسسة.
ر- رئيس المجلس الشعبي البلدي أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المشتركة.
عضوان من كل مجلس شعبي ولائي في - الولايات المشتركة
- عضوان من كل مجلس شعبي بلدي في مدير المؤسسة،
- العون المحاسب في المؤسسة. 4(4)) المؤسسة البلدية :
رئيس المجلس الشعبي البلدى رئيسا،
- الكاتب العام للبلدية، عضوان في المجلس الشعبي البلدي - مدير المؤسسة.
- العون المحاسب في المؤسسة.