الباب الأول — التسمية -- الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة - المنشآت الاساسية والمباني ذات الطابع الفلاحي 1965 والمتضمع تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين والزراعي الصناعي والريفي التي تساهم في تنمية العالم الريفي.
الثلاثاء 26 محرم عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2705 و بهذه الصفة، تتولى المؤسسة في مجال المنشات الاساسية الزراعية والاسكان الريفى مع i مراعاة صلاحيات الهيئات أو السلطات المختصة ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالقطاع في اطار التنسيق بين القطاعات، ما يأتي :
- المساهمة في انجاز جميع مشاريع الاسكان الداخلية في العيدان الريفي
- بناء مرافق تابعة ومحلات، ومباني للخدمة أو مساكن على اختلاف أنواعها ترتبط بسير مجموع الاستغلالات الزراعية.
- انجاز المنشآت الاساسية الفلاحية والزراعية الصناعية والريفية التي تسندها اليها الاستغلالات الزراعية والمصالح والهيئات المكلفة بالتنمية الفلاحية.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها ويمكنها أن تساعد على تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجاري به العمل.
كما يمكنها أيضا أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الاشغال المستدة اليها.