مرسوم رقم 83-194
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 194 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. 771
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 21
لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.