مرسوم رقم 83-192
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 8
تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة و : أجهزة المؤسسة ووحداتها، ان اقتضى الأمر، هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، 770 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه
- - المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات
- اللجان الدائمة.