الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، في اطار التنظيم الجارى به العمل، وطبقا لاحكام المرسوم رقم 83-189 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 المتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة، وتحويل ممتلكاتها، وأعمالها، وهياكلها، ووسائلها، ومستخدميها، والمرسوم رقم 83 188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 - الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية لاشغال الطرق.