مرسوم رقم 83-192
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية لاشغال الطرق والذين سيلحقون بالمؤسسة، وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسييرها وعملها، في اطار التنظيم الجارى به العمل، طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق.