مرسوم رقم 83-192
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في شرق البلاد
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : الجزائر، والبليدة، والمدية، وتيزي وزو، والبويرة، والشلف.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب الولايات الأخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.