مرسوم رقم 83-192
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 192 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد. 745
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولايات : سكيكدة، وعنابة وقالمة، وقسنطينة، وجيجل، وأم البواقي.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن تقوم استثناء بتنفيذ الاشغال التي لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.