الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز جميع أشغال الصيانة والتحديث والتهيئة وبناء المنشآت الاساسية للطرق العادية والطرق المزدوجة والطرق المطارية. . يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية، المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه | تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الأخرى أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية.