مرسوم رقم 83-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83 191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد. 743 عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. 762
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
تزود الدولة المؤسسة، قصد أداء مهمتها وبلوغ أهدافها بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين، الذين كانت تحوزهم الشركة الوطنية لاشغال الطرق والذين سيلحقون بالمؤسسة، وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسييرها وعملها، في اطار التنظيم 83-188 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق.