مرسوم رقم 83-191
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-191 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للاعمال الكبرى الفنية. --
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
يكون مقر المؤسسة في الرغاية «الجزائر».
ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية. 764 الجريدة الرسمية للجمهورية