الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تتولى المؤسسة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، القيام بالدراسات وانجاز الاعمال الكبرى الفنية على اختلاف أنواعها وأشغال الهندسة المدنية المرتبطة بذلك.
يمكن المؤسسة أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية المتعلقة بأعمالها، التي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم المعمول به.
كما يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات المرتبطة بهدفها لانجاز الاشغال المنوطة بها، ويمكنها أيضا أن تتخلى عن جزء من الصفقات التي تحرزها للمؤسسات الاخرى أو الشركات المتعاقدة بصفة ثانوية.