الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 4
تستخرج من مضمون الامن رقم 68-41 المؤرخ في 8 فبراير سنة 1968 المذكور أعلاه عناصر الممتلكات وجزء من الاعمال التي يتضح انها مخصصة لاداء المهمة التي تسند تباعا الى المؤسسات المذكورة أدناه وكذلك المستخدمون المرتبطون بتسيير هذه الهياكل والوسائل وعملها قصد قيام الشركة بالمهام المسندة اليها لدى دخول هذا المرسوم حيز التطبيق وذلك في اطار المهمة المحددة في المادة 3 أعلاه، وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وللاحكام الملائمة وهذه المؤسسات هي :
- المؤسسات الوطنية للاعمال الكبرى الفنية،
- المؤسسات العمومية لاشغال الطرق في وسط البلاد
- المؤسسات العمومية لاشغال الطرق في شرق البلادة -- المؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد 1 الثلاثاء 30 جمادى الاولى عام 1403 ه الجريدة
- المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة وهران التي أنشئت بالمرسوم رقم -77 168 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977.