الباب السابع — إجراء التعديل
المادة 4
يترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه مايأتي :
أ) اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى تعده وفقا I - للقوانين والتنظيمات، لجنة تضم ممثلين عن وزير
2 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل التي تستخدمها في ممارسة مهمتها تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المصالح المختصة في وزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه.
ويحدد وزير الاشغال العمومية لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسات الجديدة.