مرسوم رقم 83-188
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-188 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن تعديل القانون الاساسى للشركة الوطنية لاشغال الطرق. 757 مرسو رقم 83-189 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لعنابة وتحويل ممتلكاتها وأعمالها وهياكلها ووسائلها ومستخدميها. 760
الباب السادس — أحكام خاصة بالتحويل
المادة 21
تطبيقا لاحكام المادة 4 أعلاه يترتب على تحويل الوسائل والهياكل ما يأتي : اعداد جرد كمي و نوعي وتقديري في اطار التنظيم الجارى به العمل، يحدد عناصر الممتلكات المحتفظ بها والاعمال والوسائل المادية والبشرية التي تعود الى كل وحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه.