مرسوم رقم 83-187
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-187 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع انشاء شركة للدراسات التقنية في المدية. 754
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 8
أجهزة الشركة ووحداتها، أن اقتضى الأمر، هي :
مجلس العمال -
- مجلس المديرية المدين العام ومديرو الوحدات، أن اقتضى الأمر
- اللجان الدائمة.
المادة و : تتولى أجهزة الشركة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.
وتشكل وحدات الشركة ويحدد عددها وفقا الأحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.