الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 5
يكون مقر الشركة في المدية. 756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-19 (ج.ر عدد 4 لسنة 1986)
آخر صيغة معروفة
المادة 5 : يكون مقر الشركة في تيارت.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الواطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاشغال العمومية».