مرسوم رقم 83-187
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
معدَّل
مرسوم رقم 83-187 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع انشاء شركة للدراسات التقنية في المدية. 754
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص، ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للشركة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الأشغال العمومية قصد المصادقة عليه.