مرسوم رقم 83-187 معدَّل

مرسوم رقم 83-187 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمع انشاء شركة للدراسات التقنية في المدية. 754

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 83-187

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 86-19

    « تعدل المادة 5 من المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 5 : يكون مقر الشركة في تيارت. و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الواطنى بمرسوم يصدر »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 86-19

    مرسوم رقم 86 19 مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 28 يناير سنة 1986 يعدل المرسوم رقم 83-187 المؤرخ في 12 مارس سنة 1983 والمتضمن انشاء شركة الدراسات التقنية في المدية. 72

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.