مرسوم رقم 83-186
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-186 مؤرخ في 27 جمادي الاولى : عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 12
يشارك المختبر في مجالس التنسيق المشترك بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع 1 ممتلكات المؤسسة