مرسوم رقم 83-185
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-185 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد. - 748 من سوم رقم 83-186 83 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد. 751
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يمارس المختبر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب ولايات : وهران، وتلمسان ومستغانم، ومعسكر، وسعيدة، وتيارت وسيدي بلعباس.
كما يمكنه بناء على قرار من وزير الاشغال العمومية، أن يقوم استثناء بالاشغال التي لها علاقة بموضوعه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي.