الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 10
تتولى أجهزة المختبر تنسيق مجموع أعمال الوحدات التى يتكون منها، وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفه المشترك.
وتشكل وحدات المختبر ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة II : يوضع المختبر تحت وصاية وزير الاشغال العمومية ورقابته، وهذا يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. i