مرسوم رقم 83-182
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-182 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية. 739 ويتمم المرسوم رقم 77 186 المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن انشاء المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في وهران 762
الباب الرابع — ممتلكات المختبر الوطني
المادة 15
يستفيد المختبر الوطني، زيادة على ذلك من مساهمة جزافية سنوية تدفعها المختبرات الجهوية مقابل أعمال البحث ذات الطابع العام التى نتم لصالحها.
تجدد هذه المساهمة وكيفيات دفعها عند الحاجة بقرار مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية .
الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الأولى عام 1403 ه