مرسوم رقم 83-181
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-181 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته واعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه . 738 الثلاثاء 713
المادة 5
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين في المادة 3 أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاشغال العمومية، عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير الهيئات الجديدة سيرا منتظما ومستمرا.