مرسوم رقم 83-181
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-181 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته واعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه . 738 الثلاثاء 713
المادة 3
يحول إلى كل واحدة من الهيئات المبنية في المادة 2 السابقة الذكر حسب الشروط المحددة أعلاه وقصد الاضطلاع بالمهمة المسندة اليها ما يأتي :
1) (1) جزء من الممتلكات، 2 (2) الأعمال اللازمة لممارسة مهمتها، 3 (3) الهياكل والوسائل المرتبطة باعمال الهيئة، 4 (4) المستخدمون المرتبطون بادارة الهياكل والوسائل العائدة اليها، وعملها.