مرسوم رقم 83-181
· ج.ر عدد 11 لسنة 1983
مرسوم رقم 83-181 مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 12 مارس سنة 1983 يتضمن حل المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحويل ممتلكاته واعماله وهياكله ووسائله و مستخدميه . 738 الثلاثاء 713
المادة 2
تطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه، تحول الممتلكات وجميع الاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين فى اطار التنظيم المعمول به وحسب الحالة الى الهيئات المبنية فيما يأتي تبعا لمهمة منها واختصاصها :
المختبر الوطني للاشغال العمومية، 2 (2) مختبر الاشغال العمومية في وسط البلاد،
(3) مختبر الاشغال العمومية في شرق البلاد، 4 (4) مختبر الاشغال العمومية في غرب البلاد،
(5) مختبر الاشغال العمومية في جنوب البلاد،